للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، يعني مبادرة إلى صلاة العيد، يبادر إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمس؛ لكن من صلى في المسجد صلاة الصبح، وجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى صلاة العيد، لا شك أنه استعمل جميع السنن وما فاته شيء؛ لكن لو خشي فوات صلاة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع صلاة الشمس ثم تفوته صلاة العيد يقال لهذا: بادر إلى صلاة العيد؛ لأنها تفوت، وصلاة الضحى لا تفوت.

[باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما:]

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما:

الرخصة ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والرخصة ينبغي أن تكون أيضاً من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن فعل السلف أيضاً له اعتبار عند علماء الإسلام، لا سيما مع عدم المخالف.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم -أحد الفقهاء السبعة- كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات في المسجد قبل طلوع الشمس؛ لأنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يصلي أربع ركعات، إن صح حديث: ((من جلس في مصلاه بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة)) هذا واضح إذا صح، فينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا، ويعظ عليه بالنواجذ؛ لكن إذا كان يرجح عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الصحيح، ثم إن شاء صلى أو إن شاء انصرف، على أن لا يترك صلاة الضحى، وإن صلى الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنية الضحى ساغ له ذلك ولو لم يثبت الخبر.