للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه ارتحلت إلى اليمن، حتى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام فأسلم، هذا يدل على أن المرأة لا شك أن لها تأثير على الزوج.

"وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحاً" عكرمة بن أبي جهل أحد الشجعان المعروفين، له أثر وغناء في الحروب، هذا يفرح بإسلامه "وثب إليه فرحاً، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك".

"قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما" يعني ما ينتظر إلى عدة، إذا أسلمت قبله ينتظر إلى انتهاء العدة، لكن إذا أسلم قبلها وقعت الفرقة فوراً، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه العظيم: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [(١٠) سورة الممتحنة] " لا تمسكوا، لا مدة طويلة ولا قصيرة، يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا لزمت الفرقة.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- في إغاثة اللهفان في باب الحيل امرأة حاولت فراق زوجها بشتى الوسائل بالطلاق، بالخلع، بأي وسيلة فعجزت، تمسك بها، فأفتاها من أفتاها بأن ترتد، نسأل الله العافية؛ لأنها إذا ارتدت خلاص انتهت، يجب عليه فراقها؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [(١٠) سورة الممتحنة] فسئل ابن المبارك قال: من أفتى بهذه الفتوى فقد كفر، وقال بهذا القول جمع من أهل العلم، ولا شك أن فيه تحذير وتنفير من مثل هذه الفتوى، وتشديد في أمرها، والأمر عظيم، خطير أن يفتى المرء بأن يكفر، نسأل الله العافية.

سم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء في الوليمة]

حدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه- جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كم سقت إليها؟ )) فقال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أولم ولو بشاة)).