نعم كثير من الأطباء يصرف دواء ثم لا يكون مناسباً لهذا المريض، فيزداد مرضه أو يموت بسببه، على كل حال يفرق بين الطبيب الماهر، وبين المتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن إذا كان احتمال، شوف بقوة الاحتمال إذا كان نجاح العملية غلبة ظن لا مانع، إذا كان الوفاء والهلاك غلبة ظن ما يجوز لأحد، لا للطبيب ولا للمريض ولا لأوليائه، ما يجوز بحال أن يعجل به، نعم.
أحسن الله إليك
[باب: عقل المرأة]
وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداً، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل.
وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه.
قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها، ونحو ذلك.
قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على أخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.