للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فلان، ثم بعد ذلك تحاول وتنكد على زوجها حتى يطلقها، هذا لا يجوز، بل هذا ملعون ((من خبب زوجة على زوجها)).

" {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(٢٣٥) سورة البقرة] أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة" دل على أن له رغبة فيها، وإني فيك لراغب، وإذا حللت فآذنيني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لفاطمة بنت قيس لما مات عنها زوجها ((إذا حللت فآذنيني، وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاًً)) ونحو هذا من القول، الذي فيه التعريض وليس فيه التصريح.

لو قال شخص: أنا لا أريدها لنفسي، لكن أطلبها صراحة من نفسها لفلان من الناس، الخطبة الصريحة سواء كانت له أو لغيره لا تجوز، ولا يجوز في هذه الحالة إلا التعريض، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ((إذا حللت فآذنيني)) لا يريدها لنفسه، وإنما أشار عليها بأسامة بن زيد -رضي الله عنه-، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما]

حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).

وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن.

قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.

قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما