المرأة إذا توفي عنها زوجها، هي ذات زوج، وهي معروفة في بيئتها، في أقارب زوجها، في جيرانها، قد تكون متميزة، فكثير من الأقارب وبعض الجيران تحدثه نفسه أن يتزوجها بعد وفاة زوجها، في مدة الإحداد، في مدة العدة لا يجوز بحال أن يصرح لها بالخطبة {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [(٢٣٥) سورة البقرة] مذكور في النفس يعني، التطلع إليها مذكور في النفوس، لكن التصريح لا يجوز بحال، حرام، أما بالنسبة للتعريض والتلميح فهو جائز {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [(٢٣٥) سورة البقرة] الإثم معروف {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} [(٢٣٥) سورة البقرة] تعريض {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} [(٢٣٥) سورة البقرة] موجود في النفس أنه يريد الزواج بها {عَلِمَ اللهُ} [(٢٣٥) سورة البقرة] ما خفي منكم في نفوسكم، لا يخفى على الذي يعلم السر، وما هو أخفى من السر {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [(٢٣٥) سورة البقرة] ما ترفع سماعة التليفون وتكلم عليها تقول: أنت محجوزة، أو يصرح لها بالخطبة، التصريح لا يجوز لا سراً ولا علناً، وأما بالنسبة ... ، التلميح السري أيضاً يدخل في عموم الآية، والتلميح بمحضر من الناس، أو على ألا يكون سراً هذا لا بأس به، والجناح والإثم مرفوع عنه؛ لأن الاتفاق بالسر إن كان صريحاً فلا إشكال فيه، وإن كان تلميحاً فلا شك أنه يقع في نفسها الاتفاق بينها وبينه، وقد يستدرجها، وقد تستدرجه بالكلام، ويجر إلى ما هو أصرح من ذلك، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق، وقد تجحد باقي العدة وباقي الإحداد، فيؤول الأمر إلى المحظور، {وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(٢٣٥) سورة البقرة] هذا بالنسبة لمن توفي زوجها، فما الشأن بالنسبة لمن هي في عصمة زوج، يعني بعض السفهاء قد تعجبه امرأة فلان من الناس فيتصل عليها فيقول: لي فيك رغبة، إذا توفي فلان أو طلقك فلان، هذا لا يجوز بحال، لا تصريح ولا تلميح، ووصل الحد عند بعضهم إلى التخبيب بأنه أفضل من فلان، وأنه يدفع أكثر من فلان، وأنه يقدر ويحترم النساء أكثر