"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة" بأم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كلامه أنه يقرأ العشر كلها في صلاة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل، نعم هذا مفهومه أنه يقسم هذه العشر بين الركعتين، لكن قوله: في كل ركعة من ركعتي الصبح بأم القرآن وسورة، والعشر السور هي: ق، والذاريات، والطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، نعم، ولم يذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الباب حديثاً مرفوعاً، نعم الأول: من فعل أبي بكر، الثاني: من فعل عمر، الثالث: من فعل عثمان، الرابع: من فعل ابن عمر، ما ذكر في الباب حديث مرفوع، وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين والمائة، ما بين الستين والمائة، وفي البخاري عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ فيها بـ (قاف)، وفي رواية: بالصافات، كل هذا مرفوع.
نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة، نعم، بينما يفترض أن العمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا الأصل، نعم، هذا الأصل أن يتقدم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
خواتمها من الآيتين فقط؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا تقصير، أقول: هذا تخفيف زائد، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة، وهو طول نسبي لا يشق على المأمومين، طول نسبي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا أعرف هذا، لكن هو قرأ الزلزلة، نعم، قرأ الزلزلة في الركعتين، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ابن القيم أشار إلى أنه في سفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة نعم.