للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموطأ - كتاب العيدين (٢)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء.

قال المؤلف -رحمه الله-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب: كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما:

ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما" وبهذا قال الإمام أحمد: أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، سواءٌ صليت العيد في المصلى أو في المسجد، إذا دخل يجلس؛ لأنه لا صلاة للعيد، الشافعي -رحمه الله- يرى الكراهة في الصلاة، لا قبلها ولا بعدها.

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خرج ودخل المصلى فصلى مباشرة كما يدخل يوم الجمعة، ثم يصعد المنبر، فعله -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام؟ باعتباره إمام، إذاً المأمون مخاطبٌ بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) لو قلنا: بهذا أن المأمون لا يصلي، ولو كانت في مسجد، لقلنا أيضاً في يوم الجمعة لا يصلي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- الملحوظ عنه أنه يصعد المنبر، لو قلنا: بهذا ما يصلي.