يقول هذا: كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟
الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، لا بد أن يحسب من النوم الممكن، من صلاة العشاء، الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء؛ لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل، ولكي يكون القيام في الثلث الأخير؛ لأنه لو نام من غروب الشمس، أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس، لكان جل قيامه قبل الثلث الأخير، ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم؛ لينام نصف المدة، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس.
يقول: ما القول في مسألة من نام عن صلاة فينتقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟
لو انتقل من مكان إلى مكان اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وطلب التأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة اطلع عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يلزم أن كل إنسان يطلع أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان، لكن لو انتقل لا بأس، إذا لم يشق عليه، وقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر، إذا كان البيت ضيق مثلاً، أو مثلاً الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين، وما أشبه ذلك، فيصلى على حسب حاله.
يقول: يقيمون في جانب المساجد، ويؤخرون صلاة العصر وكذلك الفجر يقول: لأنهم على مذهب أبي حنيفة وخصوصاً في الصيف حتى يصل الفرق إلى ... يقول: إلى ثلاث ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي ربع ساعة.
يعني هل المساجد كلها بهذه الصفة التي يقيم بجانبها؟ نعم متصور هذا، متصور في الشرق، لكن ثلاث ساعات؟ على كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير.