لا، لا هذه بدنة، يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة.
طالب: ما الفرق بين هدي التمتع والقران، وبين هدي ارتكاب المحظور، وإنه جمع. . . . . . . . .
لا ما وجب فيه البدنة .. ، لا كيف يشترك وهو واجب عليه بدنة كاملة؟ لكن لو وجب عليه شاة مثلاً.
طالب: كلامه مفهوم مفهوم.
وين؟
طالب:. . . . . . . . . كل واحد منهم عليه بدنة. . . . . . . . .
لا حتى لو كان واحد عليه شاة يشركان في بدنة؟ لا، عنده لا؛ ما فيه اشتراك، والجمهور على جواز الاشتراك. نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة:]
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر)).
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يقول:"اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر".
قال مالك -رحمه الله-: قال الله -تبارك وتعالى-: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة (١٩٧)]؛ فالرفث: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة (١٨٧)]، قال: والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ} [سورة الأنعام (١٤٥)]، قال: والجدال في الحج: أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب؛ فقال الله –تعالى-: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} [سورة الحج (٦٧)]، فهذا الجدال فيما نُرى والله أعلم؛ وقد سمعت ذلك من أهل العلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الوقوف بعرفة والمزدلفة".