للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعاً" لأنهم اشتركوا "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل قتلوا به" كما في كلام عمر -رضي الله عنه-، وقتل الجماعة بالواحد تقدم "فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة" يعني ضربوه، اجتمع عشرة فضربوا رجل إلى أن .. ، ضرباً مبرحاً فأدخل المستشفى على إثرها، ثم مات بعد شهر، فإن هو مات بعد ضرب كانت القسامة، فيحلف أولياؤه أنه مات بسببها، ويحلف أولياء القاتل إن نكل أولياء المقتول أنه لم يمت بسببها، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد، يعني مذهب الإمام -رحمه الله- مطرد، ولو كانوا عشرة، إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل ما تقدم يعني الأدخل في المسألة.

طالب:. . . . . . . . .

يقررون حتى يتبين الأقوى أثراً منهم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا ما تبين مثل ما افترضنا في المسائل السابقة.

نعم.

[باب: القسامة في قتل الخطأ]

قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نُظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت، وتجبر عليه تلك اليمين.

قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن، ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ، ولا يكون في قتل العمد.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب: القسامة في قتل الخطأ]

عرفنا مثل المسألة التي ذكرنها في هدم الحائط.

"قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم مواريثهم من الدية" يعني إذا وجد زوج وابن -كما ذكرنا سابقاً- يحلف الزوج ربع الأيمان، ثلاثة عشرة يميناً، ما نقول: يحف اثنا عشر ونصف؛ لأنه لا يتجزأ، ويحلف الابن الباقي، ثمان وثلاثين يمين.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .