للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني خشية أن يساء إليه، وأن يمتهن، فالعدو لا يجوز تمكينه من القرآن، نعم قد يمكن من آية يقام بها الحجة عليه، كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالآية إلى هرقل، وغيره ممن دعاهم إلى الإسلام {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(٦٤) سورة آل عمران] ... إلى آخره، فيمكن من آية أو بعض آية لكن لا يمكن من القرآن؛ لأنه لا يتدين به، فيخشى أن يسيء إليه، ويكثر السؤال عن تمكين من رجي إسلامه من القرآن، أو من ترجمة معانيه، ويقول: أنا أسمع القرآن منكم، لكن ما أفهم، أعطوني مصحف ترجمت معانيه لأقرأ وأستفيد وأنظر، يعني إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه ولا يسيء إليه حينئذٍ لا مانع من ذلك، وقد أفتى به بعض أهل العلم، وإن كان تحت النظر فهو أولى، يقال: اطلع عليه عندنا، يطلع على هذه الترجمة، ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" يسافر بالقرآن في بعض الروايات: المصحف، وهذا لا بد منه، ليس المراد أن يسافر بالقرآن الذي في صدور الرجال، ليس هذا هو المراد، إنما المراد به المكتوب في المصاحف.

"قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو" فيسيء إليه، وقد أسيء إليه من قبل من لا يتدين به في بلاد المسلمين، فكيف إذا كان في بلاد العدو؟! نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو]

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابنٍ لكعب بن مالك، قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها.

وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.