"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة" يعني كترك التشهد الأول "فإن سجوده قبل السلام" نعم سجوده داخل الصلاة، داخل الماهية قبل السلام منها؛ ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو بيزيد معها يزيد فيها، في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، وهذه قاعدة مطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام، والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن بحينة حيث سجد قبل السلام؛ لأنه نقص من الصلاة "وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام" كفعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة ذي اليدين، لكن هل هذا الاطراد مقبول؟ يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام؟ أو نقول: علينا بالاقتداء؟ يعني الأصل أن ما يكون تبعاً للصلاة يكون قبل السلام بها، يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل، ولذا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه، نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم وسيأتي، وأخذ الزيادة من حديث ذي اليدين بس وطرد، وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته عن شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه، لكن أخذ قواعد مطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين نعم؛ لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل.