للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال الإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:]

قال مالك -رحمه الله-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه".

قال: ولا في القضب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:]

الفواكه ما يتفكه به، بحيث لا يمكن ادخاره، يتفكه به في آنه، ولا يقول قائل: إنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام، يمكن ادخاره، الفاكهة يمكن ادخارها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بالثلاجات؟ الأصل عدمها، فليست مما يدخر، الفواكه ليست مما يدخر، والقضب في البارع ...

طالب:. . . . . . . . .

مهما كان، المقصود أن الأصل فيه ليس مما يدخر، ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض.

القبض كل نبت اقتضب فأكل طرياً، يشبه البرسيم، مثل الخس أيضاً، وما شابهه.

البقول: يقول ابن فارس: كل نبات اخضرت به الأرض، وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة.

فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها

{مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(٦١) سورة البقرة] يعني العطف للمغايرة، فالبقل غير ما ذكر، {مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(٦١) سورة البقرة] يعني هذه ليست من البقول؛ لأنها عطفت عليها، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص.