أنا أقول: مقتضى القياس أن تكون شهر، وإذا عاملنا على أنها آيسة وهي عدة طلاق ثلاث حيض قلنا: إنها شهر ونصف، مثلما قلنا في عدة المتوفى عنها من الإماء شهران وخمس ليال.
طالب:. . . . . . . . .
الشرح إيش يقول؟ ويش يقول الشارح على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
على ثلاثة أشهر آخر شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
استبراء من لا تحيض بثلاثة أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة؟
يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخصها عن الأحرار؟
طالب:. . . . . . . . .
الأمة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم قالوا: استبراء، إذا كانت أمة استبراء بحيضة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لا يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فالآيسة حكمها ثلاثة أشهر، في شيء عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: الحكم واحد، يعني عدة الآيسة المطلقة وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، لكن هذا من باب الجمع والتفريق، يعني جمع بين المتماثلات لا شك، لكن التفريق بين المتماثلات فيه أيضاً ما فيه.
سم.
أحسن الله إليك.
[باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها]
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك.
قال مالك -رحمه الله- في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة.
قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها