قال:"حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين" يعني استبراء "ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً" الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام، أو عملاً بـ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [(٢٣٤) سورة البقرة] كأنه عمل بهذه الآية أن كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشراً، ولا شك أن هذا من جهله.
"فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [(٢٣٤) سورة البقرة] ما هن من الأزواج" وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي أعتقها ولده.
"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" يعني الاستبراء بحيضة.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".
"قال مالك: وهو الأمر عندنا".
قال:"وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر" يعني بدل حيضة ثلاثة أشهر، لماذا لا يكون شهر؟ لأن ثلاث الحيض، ثلاثة الأقراء في مقابلها ثلاثة أشهر، فكيف تكون ثلاثة الأشهر في مقابل حيضة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
باعتبار أنها آيسة.
إذا كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا: عدة الأمة حيضتان، بعضوه، الثانية لم تتبعض، ما قال: واحدة ونصف، لكن ثلاثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا لم يقولوا: شهر ونصف مثل ما قالوا: شهران وخمس ليال؟
طالب:. . . . . . . . .
ثلاثة أشهر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الحائض معروفة أنها تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض ... ، إن لم تكن لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، إذا كانت تحيض استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.