أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول: أمة زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال، وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل؛ لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مقتضى قولهم: شهرين وخمس ليال أنها خلاص بمضي هذه المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض، ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح، يتبين الحمل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذه ما ارتفع حيضها، تقصد ما ارتفع حيضها؟
طالب:. . . . . . . . .
تقصد الصغيرة أو الآيسة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها، فرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر أن الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر إلى حق الزوج.
طالب:. . . . . . . . .
طيب شهرين وخمس ما تبين.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
فكيف نصنع الآن؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة وبأي علامة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروفة أنه ما هو متجاوز، لكن الكلام على طردهم أن عدتها من الوفاة شهرين وخمس ليال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، العدد مربوطة بالمرأة، والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقاً، المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل لا بد من العلم ببراءة رحمها بيقين، بأي وسيلة كانت.