للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: الخبر يرويه الإمام قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد" بن أبي بكر أحد الفقهاء، "ونافعاً مولى ابن عمر" وهو من شيوخ مالك، كأنه لم يسمعه منه فرواه بلاغاً "ونافعاً مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لا اعتكاف إلا بصيام" هذا رأيهم، بسبب قول الله تبارك وتعالى (الباء) هذه سببية، "في كتابه: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(١٨٧) سورة البقرة] فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام".

فيشترط لصحة الاعتكاف الصيام.

"قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام" وقال غيره: أن الاعتكاف يصح من غير صيام، يصح بدون الصيام، عمر -رضي الله تعالى عنه- نذر أن يعتكف ليلة، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أوفِ بنذرك)) على أنه جاء في بعض الروايات: يوماً، ورواية: الليلة وجهت أنها بيومها، لكن استدلال الإمام مالك بالآية يُسلم وإلا ما يسلم؟ نعم؟ ما يسلم، أولاً: المسألة عطف، ولا تباشروهن، المسألة مستقلة، الواو يحتمل أن تكون استئنافية.

الأمر الثاني: أنه لو اشترطنا الصيام لصحة الاعتكاف لا بد أن نشترط الاعتكاف لصحة الصيام، ولا قائل به، إذا قلنا بالتلازم كيف نقول: إنه يلزم الصيام للاعتكاف ولا يلزم الاعتكاف للصيام؟ يصح الصيام بدون اعتكاف وإلا ما يصح؟ إجماعاً، إجماعاً يصح، إذن يصح العكس، وهذا يضعف استدلال الإمام بالآية، وعلى كل حال لا شك أن الاعتكاف مع الصيام أكمل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أصل دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران عند جماهير أهل العلم في غاية الضعف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

شوال يوم العيد لا يتصور، نعم، لا يتصور أنه اعتكفه، لماذا؟ لأنه مشغول بالصلاة وغيرها من أعمال يوم العيد، اعتكف بعد يوم العيد يصوم ويش المانع؟ ما في ما يمنع، يعني على قول مالك ما ينخرم، نعم.

أحسن الله إليك.

باب خروج المعتكف للعيد: