للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً" يقول: "ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها" يعني بانت منه، خلاص، انتهت، بانت باختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، لم يعد طلاق، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق أو لا يعد؟ عند من يقول: إنه ليس بطلاق هذا مثله، قد يقول قائل: هذه المسائل مختلف فيها، لماذا لا يبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق أو لا يعد طلاق؟ لماذا لا يقال له: طلق؛ ليكون طلاق بيقين وتحل لمن بعده؟ مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في وقوعه في الحيض؛ لأن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه وانتهت، لكن ماذا عمن يقول: إنه طلاق؟ ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) هل يلزم أن يقال له: طلق، أو أنه بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه وانفسخت منه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني قبض المعاوضة؟ ولذلك في الآية جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالثة، وحينئذٍ انفصلت منه فتحل لغيره، ولو لم يكن طلاقاً.

"وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق" يقول: ما دام الخلاف قوي، هل نقول: إنها مثل المطلقة في الحيض؟ وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ أو نقول: لا بد أن يصرح لتحل لمن بعده بيقين؟

سم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء في الحكمين]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(٣٥) سورة النساء]: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع.