نعم هذه عبادات، ومزاولتها على أكمل حال لا شك أنه أفضل، وهذا من تعظم شعائر الله، جاء في الصلاة {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف (٣١)]، فكون الإنسان على أكمل هيئة، ويفعل ذلك كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: على أكمل الوجوه، وقد كان الإمام مالك ممن يعتني بهذا الأمر، ويهتم لشؤون العبادات والتحديث وغيرها، كلها يعطي على أكمل وجه.
"والفضل أن يكون الرجل في ذلك طاهراً، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك" لا ينبغي له أن يتعمد أن يكون على غير طهارة، فإن تيسر له أن يرفع الحدث فليبادر.
"وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب" سئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، قلنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف راكباً "أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل يقف راكباً" اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- "إلا أن يكون به" لا يستطيع أن يستمر واقفاً على الدابة، به علة "أو بدابة" علة، بحيث لا تطيق أن تحمله وقت الوقوف، فإن كان به "أو بدابة علة فالله أعذر بالعذر"، يعني فالله -جل وعلا- يعذره لأن هذه سنن، وغاية ما يقال في تركها أنها مكروهة، غاية ما يقال في ذلك؛ والكراهة تزول بأدنى حاجة كما يقول أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: وقوف من فاته الحج بعرفة:]
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول:"من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال:"من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".
قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.