يقول: إن الإمام مالك ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وخرَّج الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؛ الإمام مالك هذه طريقته وهذا منهجه، وكونه يحصل ما يخل بهذا المنهج؛ هذا موجود عند عامة أهل العلم، تقعيد شيء ثم عند التطبيق يخرجون عن هذا التقعيد، لأمر يحتث بما خرجوا إليه، والإمام مالك فيما نقل عنه قال: إن هذا -أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق- قال: إنه غره بكثرة جلوسه في المسجد؛ فخرج عنه، روى عنه، المقصود أنه ليس بمعصوم، من قعد قاعدة لابد أن تنخرم عليه؛ يذكرون قواعد عامة ثم بعد ذلك يخالفونها؛ إما لأمر اقتضى هذه المخالفة، أمر احتث بما خرجوا إليه، أو لأنهم غفلوا عن ذلك؛ ولذا قالوا: من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، ثم روى عن من لم يسمه، أو نص على أنه ثقة، حدثني الثقة، يقبل؟ ما يقبل حتى يسمه؛ ولو قال: جميع أشياخه ثقات، لا يقبل حتى يسمي من يروي عنه منهم؛ لأنه قد يكون ثقة عنده؛ لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فمثل هذا ما يستدرك على مالك -رحمه الله-.
يقول:"باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة".
"سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر"
لأنه ما استثني بالنسبة للحائض إلا الطواف بالبيت، فما عدا ذلك يصح من المرأة الحائض، ويصح من غيرها ممن هو غير طاهر.
"فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك" ثم لا يكون عليه شيء في ذلك.
سعى وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ وقف وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟
شخص كبير السن من العوام سعى أربعة عشر شوطاً، لأنه فاهم أن السعي رايح جاي، ذهاباً وإياباً، فلما أتم السعي، استرجع وقال: أنه على غير طهارة، فتوضأ ثم أعاده، أربعة عشر ثانية، ثم بعد ذلك سعى، فقيل له: يكفيك ربع ما صنع. هو صحيح على فعله يعني سعى ثمانية وعشرين شوط، نعم.
ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر.