للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٩)

باب: السلفة في العروض - باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟

لا, المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة, والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة, كما قرر أهل العلم.

هناك من يقول: بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك، وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك؟

لو كانت هذه المعاملة بين أفراد، وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهرياً مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغاً أكثر منه, التحريم لا تردد فيه, لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك، ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد فهذا أبيح من هذه الحيثية, والشبهة واردة, نعم.

سم.

طالب: أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: السلفة في العروض.]

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به, ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة، ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده.