للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها خفي, مثلما قنا: مد عجوة, صاع تمر بصاع ودرهم إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة, مد ودرهم بمدين وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معاً وبيعهما بالتمر من جنس, هذا بيع من جنس صاع بصاع, لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لا بد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع, وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك .. , لا بد أن يكون فيه خلل, إذ لو بيع الصاع هذا بصاع من مثله ما قبل إلا بزيادة فالزيادة موجودة حقيقة, كأنه قال: صاع تمر بصاع ونصف, والنصف الثاني في مقابل الدرهم, فيدخل الربا من هذه الحيثية, وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل، وعلى كل حال الأمام مالك يوافق على هذا وإلا ما يوافق، بالنسبة للثياب وغير الربويات, يعني سواء اتحدت المنافع أو .. ؛ لأن في هذا تضييق شديد على الناس, كل بضائع الناس يمكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس, ومثل ما ذكرت أنا, أنا عندي عشرة أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت له: خذ واحد من هذه العشرة على أن تسلمني مثله بعد سنة, أنا ما أحتاجه الآن، وهو محتاجه, لا على سبيل القرض، وإنما على سبيل البيع, بعت ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من المؤثرات الجوية يحترق, وهو محتاج له, ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه المنفعة واحدة, عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي أنا لي مصلحة وهو له مصلحة, وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ في ما يمنع؟ ليس بربوي ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-, الباب طويل ولا ....

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.