للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، إذا طالب ذاك، إذا طالب وقال: قذفني وهو كاذب، وثبت كذبه عند القاضي إذا أكذب نفسه، ثبت كذبه، فإذا طالب المقذوف لأن الحق لا يعدوه، يحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذه حقوق العباد ما تتداخل ...

طالب:. . . . . . . . .

بعد تمام اللعان خلاص ترتبت عليه أحكام، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ميراث ولد الملاعنة]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: "إنه إذا مات ورثته أمه حقاً في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين".

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب: ميراث ولد الملاعنة]

ولد الملاعِنة، ويصح أن تكون ملاعَنة، مثل المجادِلة والمجادَلة، فهي ملاعنة لزوجها، وزوجها لاعن منها.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقهاً في كتاب الله تعالى" لأن الأم أم، لا يمكن أن ينفى عنها ولدها بحال؛ لأن العلاقة بينها وبين ولدها أمر محسوس، أما العلاقة بين الولد وأبيه، أمر لا يحس، يعني ولذلك يكتفى فيه بالاستفاضة، هل، أنت تجزم أن فلان ابن فلان وتحلف عليه، لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك أو لا؟ ما تجزم عليه، لكنه في الحكم الشرعي تجزم به، لأنه يكفي فيه الاستفاضة، أما الأم لا يشك أحد أن هذا الولد خرج من بطن هذه المرأة، ولذلك ترثه بخلاف الأب، ترثه أمه "ورثته حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم" طيب أخوته الأشقاء؟ ما في أشقاء، طيب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .