للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شوفوا التنظير يا الإخوان، الآن الإمام -رحمه الله- يقول: يخير إما أن يدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو يدفع العبد، هل نقول لصاحب السيارة الذي قرر عليه الخطأ مائة بالمائة: أنت مخير إما أن تدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو تدفع السيارة مثل العبد؟ أو نقول: لا، المبلغ يلزم كاملاً؟ وما المبلغ اللازم؟ لأن الآن يقدرون قيمة الإصلاح فقط، والأصل ...

طالب:. . . . . . . . .

حتى القِطع يضمنونها.

لكن الأصل أن يقدر الأرش، سيارة بهذه الحال تستحق مائة ألف، صدمت ولو أصلحت، أصلحت بعشرة آلاف، تنزل ثلاثين ألف، أو عشرين ألف، وهذا هو الأصل أن الذي يدفع الأرش.

الفرق بين الصورتين: أن العبد يباشر، والسيارة لا تباشر، فالمباشرة هو السائق، فالقيمة لازمة له، وليست لازمة للسيارة؛ لأن المباشر إذا لم يكن مكلفاً انتقل الحكم إلى المتسبب.

طالب:. . . . . . . . .

مر علينا هذا، ومتى يجب حفظها؟ ومتى يهدر؟ متى تهدر جنايتها؟ هذا مر، نعم.

باب: ما يجوز من النُحل

حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه.

قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً، ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من النُحل

النحل: مصدر نحله ينحله نحلاً، تقدم مراراً.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز" يعني لا يستطيع القبض "نحله" إنما يقوم مقامه وليه في المال، يقبض عنه، وهو في هذه الصورة الأب "فأعلن ذلك له، وأشهد عليه" قال: ولدي فلان الصغير له كذا، وحازها عن ماله "وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه" بمعنى، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف نافذة؟ فهي جائزة له، يعني ما هي الكلام في الإباحة وعدمه، نعم؟