للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنساناً أو شيء اختلسه" شيء اختلسه يعني أخذه بخفية "أو حريسة احترسها" يعني ما يحترس بنفسه، أو يحرس من قبل غيره، يعني إذا أخذ مال من حرزه، أو ما يسمى بحريسة الجبل، التي يأويها الليل إلى الجبل، فتمتنع به "أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه" مر ببستان فأخذ من هذا التمر جذ له عذقاً "أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها" ليس هذا هو الجواب وإنما هو وصف لسرقة "أو سرقة سرقها لا قطع له" يعني لم تبلغ النصاب، يعني هل مفهوم هذا أن العبد لا يقطع لو أخذ الأموال؟ يقطع، نعم يقطع لكن هذا وصف لهذه السرقة، وليس خبراً عنها، سرق سرقة لم تتوافر فيها الشروط، شروط القطع.

"إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه" يعني قيمته عشرة آلاف، وما أتلفه قيمته ألف يدفع ألف، لكن لو قيمته عشرة آلاف، وأتلف ما قيمته عشرون ألفاً؟ يقول له: خذ العبد، ما لي به لازم، ولا يكلف أكثر من هذا عندهم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم "فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح".

طالب:. . . . . . . . .

قوله: "إن ذلك في رقبة العبد" هذا، أما المسألة الأخيرة لا، كغيره.

"فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه" يعطيهم إياه "وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار" حادث تصادم بين سيارتين، سيارة قيمتها مائة ألف، وسيارة قيمتها عشرة آلاف، والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة، قيمته عشرة آلاف، صدم هذه السيارة، فجيء بأهل الخبرة، كم تقدر هذه الصدمة؟ قالوا: عشرين ألف، هل لصاحب السيارة أن يقول: خذ سيارتي؟ يعني مثل العبد؟

طالب: به نفع العبد، السيارة نقص. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: به نفع، وبعدين نقص السيارة. . . . . . . . .