للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يلزم، خلنا في الزروع الآن، الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره، خلونا على رأي غير مالك الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس؟ إحنا عرفنا الإمام مالك لا يجوز بيعه حتى ييبس ضماناً لحق المساكين، طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه؟ من نصيبه؟ يقول: أنا بعت عليك، وعليك زكاته، حتى المشتري يبي يبيع قبل أن يتم، وكل شيء يخرص؟ ما في شيء يخرص إلا التمر والعنب، الزروع ما تخرص، لماذا؟ لأنها غير ظاهرة للعيان، لا تظهر للعيان فخرصها ظن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا مثل التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجذاذ، أو العنب قبل أن يصير زبيباً لا بد أن يضمن حق المساكين، يعني نظير ما قالوا في الأضحية، يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(٣٦) سورة الحج].

يقول: "فإن أكلها كلها ضمنها" ضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لا بد أن يضمن حق المسكين.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل أن المال يزكى من عينه، المال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته فمعاذ -رضي الله تعالى عنه- أخذ القيمة وأخذ أيضاً ائتوني بإيش؟ "بعرض ثياب ونحوه" يقول: "فإنه أنفع لأصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام-".

سم.

أحسن الله إليك.

[باب ما لا زكاة فيه من الثمار:]

قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر.

يجدُّ.