والله الفظ يدل على ذلك، وإن ... ، مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الخلافات أن كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح]
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله -رضي الله عنهم- والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه.
قال مالك -رحمه الله- في الرجل يقول لامرأته: أنت ...
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
أحسن الله إليك.
قال مالك -رحمه الله تعالى- ...
وهذا أحسن ما سمعت.
وهذا أحسن ما سمعت في الرجل يقول لامرأته ...
لا، لا، بعدها قال مالك في الرجل مسألة ثانية، ما عندك قال مالك في الرجل؟
طالب: إي نعم.
خلاص هذا ما فيه إشكال، الجملة الأولى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت سقطت.
أحسن الله إليك.
قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك؛ وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه.