وينبني على ذلك -في كلام ابن دقيق العيد- وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند الجمهور يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، لماذا يؤخذ الخمس من الذمي على أساس أنه فيء ولا يؤخذ منه إذا كان زكاة؟ الكافر غير مطالب بالزكاة، هو مخاطب، لكن ما يؤمر به حال كفره {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ} [(٥٤) سورة التوبة] فيؤخذ منه باعتباره فيء، هل يتصور أن يقاتل الذمي ويغنم ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول: ينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، المسألة ما هي بمسالة قتال، ذمي وجد ركاز، فهل يترك يقال: لك المال كله، أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا: زكاة، مصرفه مصرف الزكاة، نعم لا يؤخذ منه شيء، وإذا قلنا: مصرفه مصرف الفيء يؤخذ منه الخمس، يؤخذ وإلا ما يؤخذ؟ يؤخذ على كلامه، لكن ويش وجه التفريق؟ ما وجه التفريق؟ نعم؟
أنا ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه ... إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
والاستعانة بالمشرك في القتال، نعم، الفيء متعلق بالمال، لا بالذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير صالحة حال الكفر.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بال .... ، إذا شارك، إذا شارك ورضخ له، ومثل هذه الأمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر في رأي الإمام الشافعي -رحمه الله-، ورأي الأئمة الآخرين في مشاركة الذمي في مثل هذه الصور، في الفيء، الأظهر أنه زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة.
اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، لماذا؟ لأنه مال اكتسب دفعة واحدة، كالحصاد بالنسبة للزرع {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(١٤١) سورة الأنعام] نعم، هذا مثله، مثل الزرع، نعم.
أحسن الله إليك.
ودنا نمشي يا إخوان الأحاديث المطلوبة طويلة جداً، كثيرة، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر:]
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة.