للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

قال مالك -رحمه الله-: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة.

قال مالك -رحمه الله-: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما لا زكاة فيه من الحلي ...

يعني بالنسبة للنساء، ممن يجوز له استعماله، لكن لو تحلى الرجل، وارتكب المحرم، أو اتخذ الرجل، أو المرأة الأواني من الذهب والفضة ففيها الزكاة مع التحريم، لكن المقصود به الحلي المباح

"والتبر والعنبر" العنبر يقول الشافعي: هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر، وقيل: إنه يأكله حوت، يعني النبات يأكله الحوت، فيموت ثم يستخرج من بطنه.

المقصود أنه مما يستخرج من في البحر، وهذا قرر فيه الإمام مالك أنه لا زكاة فيه.

قال: "ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة" كسائر العروض، يعني ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أقيامها، وليست في أعيانها.

المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس جلهم هي مسالة زكاة الحلي، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- جرى على أنه لا زكاة فيه، وقوله يوافقه عليه الشافعي وأحمد.

يقول -رحمه الله تعالى-: