للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم أحد الفقهاء "أن عائشة -عمته- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها" محمد بن أبي بكر، "تلي بنات أخيها" وسيأتي في الباب الذي يليه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فهنا قال: بنات أخيها، وهناك قال: تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، تلي البنات ولا تخرج زكاة حليهن، وتلي الأولاد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم، يقول: كانت تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة "تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحَلْي" الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي، جمعه حلي "فلا تخرج من حليهن الزكاة".

فدل على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا بأدلة يأتي بيانها في كلام صاحب أضواء البيان مفصلاً، مع أدلة القول الثاني.

قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتجوا بعموم الأدلة {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [(٣٤) سورة التوبة] وغيرها و ((في الرقة ربع العشر)) المقصود أن هذه عموم الأدلة يشمل الحلي وغيرها، وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من الطرفين احتج بالنص، وأقوال الصحابة، واللغة، والقياس، كل من الطرفين احتج بهذه الأصول الأربعة، ويأتي بيانها في كلام الشيخ -إن شاء الله تعالى-.

يقول: "وحدثني عن مالك" هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، ما فيه إشكال أبداً، والثاني إلى ابن عمر كذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر، مباشرة، أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة" الأصل فيما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى الذي ورد فيه نعم، من أدلة القول الآخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهب نعم هل يقال: إنها بلغت النصاب؟ ((تؤدين زكاته؟ )).

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ولو كانت غلت، تبلغ إحدى عشر جنيه؟

طالب:. . . . . . . . .