للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروف الثلث، يعني مسألة الغبن وما الغبن حتى عند الحنابلة، لا يُسمى غبن حتى يزيد عن الثلث؛ لأنه جاء في الحديث: ((الثلث كثير)) مع أن استعمال هذه اللفظة في غير موضعها فيه ما فيه، أقول: فيه ما فيه، يعني جاءت في باب الوصية توصي بالثلث الثلث كثير، ثلث مالك، لكن تغبن بالرُبع حتى الرُبع كثير بالنسبة للغبن اللي عينك عينك، هذا كله كثير، المقصود أنهم يسلكون مثل هذا لهذا النص، ويدخلون هذا النص .. ، هذا النص يقحمونه في غير موضعه، يعني لو استعمل في أبواب أخرى، في أبواب من المعاوضات أخرى، يُقبل؟ لا يُقبل, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عند مالك ما يضر مثل هذا، ما يضر؛ لأنه فسر غلق الرهن بما فيه فضل، والنص يشمل هذا وغيره، المقصود أنه يُترك البيع لصاحب البيت، ما يقول: لا أنا الذي با أتولاه، وأنا الذي ببيع، وأنت ما لك صنع، لا! ما زال البيت في ملك صاحبه، فهو الذي يتولى بيعه، ويسدد ما بذمته من دين.

نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان]

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن رهن حائطاً له إلى أجلاٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها.

قال مالك: وفُرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع نخلاً قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)).

قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئاً من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه.

قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً: أن مِن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحدٌ من الناس جيناً في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان