يعني قاس المسجد عليه، يعني كما هو معمول به الآن في بلاد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال، ويستدلون بالآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(١٢) سورة طه] نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان الوادي المقدس أمر موسى -عليه السلام- بخلع نعليه فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالنعلين في مسجده، وأمر بالصلاة في النعال، فلا وجه للقياس.
وهنا يقول كعب:"لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(١٢) سورة طه] " قال: ثم قال كعب لذلك قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل" هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب آخر؟ ثم قال كعب للرجل:"أتدري ما كان نعلا موسى؟ " قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل أيضاً" ما يدري بما أجابه بقوله: لما خلعت نعليك؟ ولم يدر بما أجابه أتدري ما كان نعلا موسى؟ فقال كعب:"كانتا من جلد حمار ميت" يعني حفظ كلام كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا لا شك أنه متلقى عن كعب الأحبار وهو الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكنه مع ذلك لا يظن بموسى -عليه السلام- أنه يذهب للقاء ربه -جل وعلا- بهذه النعل النجسة، وإن كان لا يعرف أيضاً حكم الحمار في شريعته.
طالب: أو هو اشتراها ولا يعلم أنه. . . . . . . . . مثل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كان في نعليه أذى فأتاه جبريل فأمره بخلعها.
فأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون الحمار في وقته أيضاً مباح، كما كان في صدر الإسلام فهو طاهر، وعلى كل حال لا يدرى أيضاً هل جلد الحمار الميت دبغ أو لا؟ ليدخل في عموم حديث:((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب عليه حكم شرعي، نعم.