هذا إذا قلنا: النهي للتحريم ما دخل قولهم: إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، هذا لا يزول النهي، إذا قلنا: التحريم.
طالب: يقوم مقام النهي.
طيب نفترض أنه حر شديد ولا وجد إلا نعل واحدة.
طالب: الضرورات إذا كان يتأذى ...
هو بيتأذى افترض أنه خرج من المسجد ولا قدامه إلى البيت إلا سفلت أو البلاط، وقد ضاع إحدى نعليه، هاه؟
طالب: يجوز في هذه الحالة.
يعني الضرورات تقدر بقدرها.
طالب:. . . . . . . . .
ولا قصد التشبه.
طالب: ولا عمد إلى مثل هذا.
ما قصد التشبه.
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين)) " تكرمة لها، ولتبقى أطول مدة في الخف الذي يقيها الحر والقر ((وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع)) لتبقى في الخف وفي النعل أطول من بقاء اليسرى، وذلك من أجل وقايتها من كل مؤذي، وهي أحق بالتكرمة، وأهل العلم يقولون في الدخول إلى محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى دخولاً، واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، فيقدم اليمنى في الدخول إلى المسجد، ويقدم اليسرى في الخروج، والنعل كذلك، والعلة ما سمعتم.
قال:"وحدثني عن مالك" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيهم؟
طالب:. . . . . . . . .
على القاعدة -قاعدة كثير من أهل العلم- أنه في الآداب لا يقتضي تحريم ولا يقتضي وجوب، لكن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم ما لم يوجد صارف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه البداءة باليمين واجب إيه، كثير من الناس يغفل، يغفل عن مثل هذا بناءً على أنه أمر مستحب كما هو قول الأكثر، ويتساهلون في هذا، لكن لو الإنسان عود نفسه وأطرها على هذا ما نسي.
قال:"وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ " نزع نعليه في الوادي المقدس؛ لأنه قال له:"لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية:{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(١٢) سورة طه] ".