"وهي تشهد المناسك كلها مع الناس" ولذا جاء في الحديث: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي)) "غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر" فالحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد كالجنب، وجاء في صلاة العيد أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، ومصلى العيد مسجد، وإن كانت أحكامه أقل من أحكام المسجد المعروف، يتفق مع المسجد في أشياء ويختلف عنه في أشياء، لكن إذا كان هذا في مصلى العيد فالمسجد من باب أولى.
بعضهم يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة؛ لأنها ما دامت لم تصلِ وهي حائض فلماذا تجلس في المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه فتضيق على الناس وهي لن تصلي؟ تبعد عن الناس ولو كانت في المصلى، لكن موضع الصلاة للمصلى المراد به المحدود معروف الحدود، فتعتزل في جهة منه، ولو كانت داخله، لكن البقعة التي يصلون فيها لا تضيق على الناس، لكن مقتضى قوله:"يعتزلن المصلى" يعني بحدوده أي جميع المصلى، والمسجد من باب أولى، نعم؟
أحسن الله إليك.
[باب: العمرة في أشهر الحج:]
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ فقال سعيد: "نعم قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج.
التثنية استأذنا عمر بن الخطاب؟
طالب: لا، أنا أقصد عمرو بن أبي سلمة وعمر بن الخطاب.