للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب: العمرة في أشهر الحج" أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند الأكثر، والشهر الكامل عند مالك، وعُمَر النبي -عليه الصلاة والسلام- كلها وقعت في هذه الأشهر الحرم، حتى توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج، بل في الأشهر الحرم؛ لأن عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت في هذه الأشهر على الخلاف في عمرة رجب أثبتها ابن عمر ونفتها عائشة.

ابن عمر كما في البخاري وغيره يقول: "اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب" وأنكرت عائشة واستدركت ذلك عليه، فقالت: "ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رجب قط، وما اعتمر قط إلا وأبو عبد الرحمن معه لكنه نسي".

فعمره -عليه الصلاة والسلام- أربع: عمرة الحديبية التي صد عنها، وحسبت ثم عمرة القضية من قابل حيث قاضى المشركين على ذلك، والعمرة عمرة الجعرانة بعد منصرفه من حنين، بعد الفتح، والعمرة الرابعة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه حج قارناً، والقارن جمع بين الحج والعمرة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً عام الحديبية" وهذه عمرة وإن كانت لم تؤد لأنها كتبت "وعام القضية" من قابل "وعام الجعرانة" يعني أحرم من الجعرانة بعد منصرفه من حنين، ودخل مكة ليلاً، وحنين مكانها الشرايع نعم، والحجة الرابعة ما عدت هنا؛ لأنها دخلت في الحج، في القران، فليس لها استقلال؛ لأن القارن أعماله كأعمال المفرد، المقصود أن المجموع أربع كما في حديث عائشة في الصحيح.

المقصود أن هذا ما اختاره الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، هكذا قيل، وأما ما جاء في عمرة رمضان، وأنها تعدل حجة وحجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن هذا مرجح، مرجح قوي على عمرة رمضان، لكن من توقف كابن القيم هذا دليله، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي يظهر أنه قال في أشهر الحج، نعم هذا اللي أنا أحفظ الآن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث عائشة لم يعتمر في غير أشهر الحج.