للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال" التي هي إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الجعرانة نعم؛ لأن الفتح صار في رمضان، ثم خرج إلى حنين وانتهى منهن ورجع ليعتمر من الجعرانة، "إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة"

"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ " يسأل "أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج" وبعض الناس يستغرب مثل هذا السؤال الذي فيه النص الصحيح الصريح، يوجد مثل هذا ويوجد ما هو دونه، نعم يوجد، الناس يخفى عليهم لا سيما من لا صلة له بالعلم يخفى عليه مثل هذا.

"أعتمر قبل أن أحج؟ " قد يقول قائل: ويش السؤال ذا؟ والناس متفاوتون في الفهم والإدراك والتحصيل، إذا كان داخل صحن الحرم يقول: أين الكعبة؟ مبصر، نعم يسأل عن الكعبة وهو مبصر، فما دون هذا من باب أولى.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة" ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ولد زوجته أم سلمة "استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج" يعني للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ولا يلزمه أن يؤدي الحج.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ليس داخل المسجد، ما زال خارجاً عن المسجد، ووضعه الهندسي ما زال خارج المسجد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سعي الحائض سمعنا كلام ابن عمر -رضي الله عنه-، وعند من يشترط أن يتقدمه طواف، لكن لو طافت ثم حاضت قبل أن تسعى لها ذلك، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لها ذلك، من مقتضى حديث أسامة بن شريك أن لها ذلك، ولو طافت ثم حاضت ثم سعت بعد ذلك صح سعيها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما في إشكال، على الجادة ((افعل ولا حرج)) فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، تشمله القاعدة العامة.

طالب:. . . . . . . . .

يشمل، يشمل، تشمله القاعدة العامة، نعم.

أحسن الله إليك.