للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنحره في وقته؛ هذا يختلف؛ شيء يؤكل منه، وشيء ما يؤكل؛ الجزاء ما يؤكل منه, والتطوع يؤكل منه, هدي المتعة والقران يؤكل منه.

يقول: "وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. " من الجزاء؛ جزاء الصيد, ولا من النسك يعني من تركه, من ترك النسك, لو تشوفون وتلاحظون يا إخوان أننا بنسرع؛ لأن هذه الموضوعات تكررت مراراً, حتى ملها الإخوان, وقل الحضور بسببها, فنسرع في شرحها -إن شاء الله تعالى-.

أحسن الله إليك.

. . . . . . . . . سم.

[باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة --رضي الله عنه-ما- سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما, ثم عليهما حج قابل والهدي, قال: وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل القوم شيئاً؛ فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم؛ فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل, فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه, فإذا فرغا رجعا, فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما, قال مالك: يُهديان جميعاً بدنة، بدنة.

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج؛ ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي وحج قابل, قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة, فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل.