للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة, التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب ذلك –أيضاً- الماء الدافق, إذا كان من مباشرة, فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق؛ فلا أرى عليه شيئاً, ولو أن رجلاً قبَّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق؛ لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة, وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل؛ إن أصابها في الحج, وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي.

يقول --رحمه الله- تعالى-: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله"

عرفنا أن من جامع امرأته, حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف؛ فسد حجه إجماعاً, وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد عند الجمهور خلافاً للحنفية لحديث: ((الحج عرفة)) , وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف, وبعد التحلل الأول, فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور, وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي, فالعبرة بالتحلل الأول؛ إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم, ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده, وأن يهدي بدنة, وأن يحج من قابل, ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلاً.

يقول: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله".

قال: "حدثني يحيى .. " وإنما ذكره هنا من أجل الهدي؛ لأن الأبواب؛ الأبواب متعلقة بالهدي.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج" وهو محرم بالحج "فقالوا: ينفذان, يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما" لأن الفاسد يلزم المضي فيه, الفاسد يلزم المضي فيه؛ خلافاً لمن قال: أنه لا يلزم؛ لأنه: ((ليس عليه أمرنا)) ليس عليه أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو مردود عليه؛ فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة, وتقدم كلام ابن حزم في هذا؛ لكن غاية ما يقال في هذا: أنه ما دام فاسداً؛ فهل تشترط له النية؛ نية المضي, أو لا تشترط؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .