للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة: إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها" لأنها لا تبين إلا بالثلاث، وهذه الألفاظ تعطي البينونة، لا سيما مع النية "ويدين في التي لم يدخل بها" لأنها تكون خلية وبرية وبائنة بواحدة، إذا طلقت قبل الدخول، لا تحتاج إلى ثلاث، واحدة تبينها.

"أواحدة أراد أم ثلاثاً؟ فإن قال: واحدة أحلف على ذلك" هل يحتاج إلى أن يحلف، يعني لو قال: أنت خلية، قال: والله ما أردت إلا أنها خلية من الأمراض مثلاً، هل يقال له: أحلف أنك ما أردت إلى هذا أو يدين؟ يقبل قوله ويدين؟ أو أن الجادة أن من يقبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه؟

لو قال الأب لولده: صليت؟ قال: نعم، هل يلزمه أن يقول: احلف؟ لا يلزمه، الإنسان مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن، لا يلزم أن يحلف، وفي مثل هذه الصورة إذا كان ممن يقبل قوله في مثل هذا ويرجع فيه إلى نيته، هل يستحلف أو لا يستحلف؟ أو يفرق بين من يظن أن عنده شيء من التساهل ومن عنده شيء من التحري؟ لأن بعض الناس يسعى جاهداً، هو يحب زوجته حباً شديداً، ولا يريد وقوع الطلاق، لكنه في هذا الباب أشبه ما يكون بالموسوس، احتياطاً لدينه، فتجده يسأل عن كل شيء يتعلق بما سأله، سواءً كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر، مثل هذا لا يطلب منه يمين، لكن إذا ظهرت علامات التساهل والتراخي والتفريط قد يتجه القول باليمين.

"فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطباً من الخطاب" لأنها بانت منه "لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة".

"قال الإمام مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" نعم.

أحسن الله إليك.

نعم، لحظة، لحظة.

طالب:. . . . . . . . .

واحدة أيوه، طلق ركانة زوجه، طلق زوجته.

طالب:. . . . . . . . .

كيف.؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إلزام تعزير، يعني كأن الله -جل وعلا- جعل لك الخيرة فأسقطت هذه الخيرة، واجتهاد من عمر، وهو موفق، وله موافقات، ولذا وافقه جمهور أهل العلم، وخالفه من خالف، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما يبين من التمليك