للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، ما دام مالك -رحمه الله-، يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة، فالذي يظهر أنه دخل وهو صائم، كأنه يقول: أن الصيام أفضل، يمسك وهو في سفره، يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، فالأفضل له ألا يجمع العصر مع الظهر، وإن كان السبب المبيح قائماً، وهنا مثله ..

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا أراد أن يخرج؟ وهو صائم استحباباً؛ لأنه في أول النهار العذر قائم.

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه يسوغ له أن يفطر، الآن ما بعد وصل، ما بعد دخل باقي مائة كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه ليش؟ لأن السبب قائم ما في أحد يقول: ما يجوز له يفطر، السبب قائم مسافر باقي مائة كيلو ما هو بواصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر.

طالب:. . . . . . . . .

إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باشر السبب؛ لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد باقي ساعة على وصول البلد، السبب قائم والأصل السفر ما هو بالأصل الحضر، لاحظ الأصل الأصل في المسألة الأولى السفر، افترض أنه يقول: والله أنا ما أنا بداخل اليوم، احتمال، حصل عليه حادث ولا دخل ما دام السبب قائم فله أن يفطر، فيستحب له ما دام يصل أول النهار ومدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة وإيش المانع أنه يمسك استحباباً؟ نعم، وصومه صحيح؛ لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر أو الغالب الحضر؟ أيضاً المسألة الأولى: الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية: الأصل فيها الحضر؛ لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر في المسألة الثانية طلع عليه الفجر، وهو مقيم.

باب كفارة من أفطر في رمضان: