للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف" يعني بحيث لا يتعدى، محدد لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، ليس في هذا ما يدل عليه إلا اجتهاد السلطان "ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل في مغازيه كلها" يعني زاد "في مغازيه كلها إلا في حنين" ولا شك أن ظرف حنين يشبه أحد بحيث فر المسلمون من وجه العدو، وتركوا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراده الله -جل وعلا- من هزيمة في أول الأمر، ثم كانت العاقبة للمتقين.

قال: "وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام" الإمام موكول إليه هذا الأمر ومنوط به، واجتهاده تحقيقاً للمصلحة، يعني إذا وكل مثل هذا الأمر للإمام فإنه لا يجوز له أن يحكم فيه بالتشهي، بل لا بد من تحري المصلحة العامة، وكثير من الأمور الشرعية مما لا نص فيه يرد في ذلك إلى المصالح، مصالح المسلمين العامة، وبعضهم يخلط في هذا الأمر، ويختلط عليه المصالح الخاصة مع المصالح العامة، لكن في مثل هذه الأبواب على وجه الخصوص التي فيها ما فيها من إزهاق النفوس لا بد أن ينظر فيه إلى مصلحة الإسلام قبل مصلحة أي أحد كائناً من كان.

يقول: "وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو أربعة أخماسه للغانمين معروف، وخمسه كما جاء لله ولرسوله ... إلى آخره، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: القسم للخيل في الغزو]

حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. قال مالك -رحمه الله-: ولم أزل أسمع ذلك.

قال يحيى: وسئل مالك عن رجل بأفراس كثيرة ...

يحضر بأفراس كثيرة.

أحسن الله إليك.

قال يحيى: وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه.