للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

الفرض ما فيه مساومة، ولا يتميز به أحد، هذا للناس كلهم، لكن الإكثار من النوافل هو الذي يقتضي أن يدعى من هذا الباب.

قال -رحمه الله تعالى- .... هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هي ثمانية، من الثمانية.

طالب:. . . . . . . . .

هو باب خامس لكن أيضاً كونه أيمن نسبي، فكل واحد منها أيمن بالنسبة للذي هو عن يساره، تكلموا عن هذا أهل العلم، على كل حال هي ثمانية.

[باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه]

من أهل الذمة أسلم لكن هل قبل الهزيمة؟ يعني أثناء التخيير قبل الغزو يخيرون بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، من أسلم هذا يحرز ماله قبل القتال، لكن من أسلم بعد الغزو وبعد الهزيمة، هل يحرز ماله؟ قال: "باب إحراز من أسلم" هذا مطلق سواءً كان قبل أو بعد والإمام يفصل "من أهل الذمة أرضه".

"سئل مالك عن إمام قبِل الجزية من قوم فكانوا يعطونها" يعني ما ترددوا فيها "أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف: أما أهل الصلح" يعني بدون قتال، صولحوا على أرضهم، وصاروا يدفعون العشر، صولحوا على أرضهم، ويدفعون ما فرض عليهم، ثم أسلم، هذا له حكم، لكن من قوتل، وغنم المسلمون أرضه، وجعلوها بيده يعمل بها بأجرة، كما كان شأن أهل خيبر له حكم.