للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكبار الأئمة مثل الإمام أحمد، ومثل مالك قد يطلقون: "أحب إلي" وهو للوجوب، ولا يعجبني قد يطلقونه على التحريم، نعم وإن كانت المسألة في استعمال أفعل التفضيل أن كلاهما محبوب، أخذها وتركها كلاهما محبوب، لكن الترك أحب، هذا في أصل الاستعمال اللغوي، لكن عندهم في اصطلاح المتقدمين لورعهم وشدة تحريهم من إطلاق لفظ الحلال والحرام نعم فيما ينتابه النظر والاجتهاد يتورعون، فيقولون: أكره كذا، لا يعجبني كذا، هذا يستعمله الإمام أحمد كثير، وأصحابه يفهمون مثل هذه الاصطلاحات، وينزلونها منازلها، نعم.

[باب من تجب عليه زكاة الفطر:]

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.

وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتِبه ومدبره.

مكاتَبه.

أحسن الله إليك.

والرجل يؤدي عن مكاتَبه ومدبره ورقيقه، كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه.

قال مالك -رحمه الله تعالى- في العبد الآبق إن سيده: إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بابٌ -أو بابُ- من تجب عليه زكاة الفطر: