"في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته" يعني نكاح محرم، هل له أثر؟ نكاح الأم محرم، فهل يؤثر على نكاح البنت؟ الزنا لا يؤثر، يعني سواءً زنا بالأم فلا تحرم عليه البنت أو العكس؛ لأنه قال: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك، لكن ما يظن ما فيه شبهة، فيه عقد، فإنه يحرم، كالنكاح الصحيح يحرم، وأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال:{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(٢٣) سورة النساء] والموطوءة بزنا ليست بامرأة للرجل، فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، يعني ولو على حد زعمه، يعني عند من يقول مثلاً بأن مثلاً طلاق الحائض يقع، ثم تزوجت بعد عدتها من هذا الطلاق، ثم تغير اجتهاده، وقال: لا يقع، على الاجتهاد الثاني هي ما زالت في عصمة الأول، فيكون نكاحها من الثاني شبهة، فهذا النكاح يحرم مثل العقد الصحيح، بخلاف الزنا، وعند الشافعية أن الزنا كغيره كالنكاح الصحيح يحرم، يعني إذا وطئ امرأة بزنا حرم عليه أمها وأختها وعمتها وخالتها؛ لأنه لا ينظر بين فرجين لا يجوز الجمع بينهما، وهذا معروف.
"فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس" لكن الصحيح أن الحرام لا يترتب عليه حكم، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره]
قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(٢٢) سورة النساء].