للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره]

يعني على وجه مكروه، ليس بنكاح صحيح، لكنه في شبهة له، امرأة قالت: إنها خرجت من العدة، وهي لم تخرج، إما متعمدة أو غير متعمدة، قاصدة أو غير قاصدة، إما غلط في حسابها، أو أنها قاصدة ومتعمدة، وتهيأت للخطاب فخطبت فنكحت وهي في عدتها، الذي خطبها عليه إثم وإلا ما عليه إثم؟ ما عليه إثم، الإثم عليها إن كانت قاصدة.

على كل حال مثل هذا النكاح إذا علم بأنها ما زالت في العدة النكاح باطل، لكن تترتب عليه آثاره، مثل النكاح الصحيح، الولد ينسب إليه، ولا تحل لابنه، وإلى غير ذلك من الأحكام، ولا تحل له ابنتها من غيره؛ لأنها صارت ربيبة، إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على النكاح الصحيح بخلاف الزنا.

يقول: "قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها" لكن ينكحها وإلا ما ينكحها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ينكحها إذا تابت، إذا تابا، نعم يجوز له أن ينكحها، وانتهت عدة الاستبراء.