للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنه ينكح ابنتها" هذا زنا لا تترتب عليه آثاره، ولا يقول: إن هذه البنت ربيبتي، طيب افترضنا أن هذه المرأة المزني بها جاءت ببنت من أثر الزنا، هل له أن يتزوج هذه البنت؟ لأنه يقول: ينكح ابنتها، يعني ابنتها من غيره، وطرداً لقولهم: إن الزنا لا أثر له لأنه وطء محرم لا تترتب عليه آثار يقتضي أنه يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني إطلاق قولهم، طرداً لقولهم يجوز، لكن الشبهة أنها خلقت من مائه، فلا يجوز له أن يتزوجها، لكن ينكح ابنتها من غيره، ويسأل كثيراً عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، تزوجها آخر فجاءت ببنات من الآخر هؤلاء البنات بعد أن طلقها وحرمت عليه، ووجب عليها الحجاب منه، هل هن ربائب أو غير ربائب؟ نعم؟ ألسن بنات لزوجته؟ سواءً كن من أزواج قبل زواجه أو بعد طلاقه؟ هن ربائب، فهن محارم له لا يجوز أن يتزوج بهن، ويكشفن له؛ لأنه وطئ أمهن بنكاح صحيح، فهن ربائب، سواءً كن قبل أو بعد، إلا عند من يقول: بأن الوصف مؤثر {فِي حُجُورِكُم} [(٢٣) سورة النساء] فهذه ما نشأت في حجره، على رأي أهل الظاهر يتزوج، وليست محرم؛ لأنها ليست في حجره.

"وينكحها ابنه إن شاء" هذه المرأة التي وطئت بالزنا من قبل هذا الرجل له أن يتزوجها إذا تابا، ويتزوج ابنتها، ويتزوجها أيضاً ابنه، ولا يقول: هذه موطوءة أبي؛ لأن النكاح الحرام لا يؤثر "وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح" يعني بالقعد، بالإيجاب والقبول، ولو كان العقد في حقيقة الأمر باطل، لكنه إيجاب وقبول "وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(٢٢) سورة النساء] "