للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اعتكافه إلا تطوعاً" يعني ما عرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان ينذر بحيث نذر الاعتكاف فلزمه الوفاء به، إنما جميع اعتكافاته -عليه الصلاة والسلام- إنما هي تطوع "وقد قضاه لما قطعه لعذر" فيفد وجوب قضاء الاعتكاف في التطوع، لكن الذي يقول بعدم وجوب القضاء يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته فقضاؤه لهذا الاعتكاف لم يكن من باب الوجوب ولا اللزوم، وإنما هو من باب إثبات العمل.

"قال مالك في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها: إنها ترجع إلى بيتها" وجوباً؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، في حديث أم عطية: "وليعتزل الحيض المصلى" فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد كالجنب "ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها" تحسب المدة التي قبل الحيض "ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين، لكفارة، فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك" يعني لو أخرت استأنفت، يعني تفطر بقدر ما يطلبه العذر، جاءتها العادة سبعة أيام لا يجوز أن تزيد ثامن، يعني لو تأخرت ثامن وتاسع استأنفت من جديد.

"وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت" كما أسنده في أول الاعتكاف، وأنه كان يخرج لحاجة الإنسان.

"قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه -إذا ماتا- ولا مع غيرها من باب أولى فإن خرج بطل اعتكافه" عند مالك -رحمه الله-، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب النكاح في الاعتكاف:]

قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضاً تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار.