للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إي نعم ثمانين، يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، هذا على التنفير من السرقة والتحذير منها، ومنهم من يقول: إن المراد بالبيضة البيضة تضع على الرأس في الحرب، وقيمتها أكثر من ثلاثة دراهم، والحبل حبل السفينة وقيمته أكثر، لكن السياق يأبى هذا التأويل.

نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق]

حدثني عن مالك عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر -رضي الله عنه- سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: "لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق" فقال له عبد الله بن عمر: "في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده".

وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبداً آبقاً قد سرق قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي، يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [(٣٨) سورة المائدة] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً فاقطع يده.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: "إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع".

قال مالك -رحمه الله-: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق]

في قطع الآبق والسارق كذا بالعطف كأنه عطف تفسير، كأن هذا عطف تفسيري، قطع الآبق، الآبق يقطع بمجرد إباقه أو يقطع إذا سرق؟ إذا سرق، والسارق لا شك أنه يقطع، يعني لو قلنا: إن العطف على نية تكرار العامل، وقلنا: باب قطع الآبق وقطع السارق يقطع بدون سرقة، والسارق يقطع بدون إباق.