للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشارح شيء؟ شوف الترجمة.

هو لا شك أن الباب معقود للعبد إذا أبق عن سيده وسرق أثناء إباقه.

الشبهة التي ترد على العبد الآبق إذا سرق أن السرقة بالنسبة له الذي يدعوه إليها في الغالب الحاجة، فقد يقال: إن هذا العبد البعيد عن سيده لا يجد من ينفق عليه، فيضطر إلى السرقة، فيدرأ عنه الحد، ولا شك أن درأ الحد بالحاجة عمر -رضي الله عنه- لم يقطع عام الرمادة للمجاعة والحاجة، لكن هل هذا عزيمة وإلا رخصة؟ رخصة، والرخص لا تستعمل في حق من عصى الله -جل وعلا-، ولذا الجمهور على أن العاصي في سفره لا يترخص، والآبق عاصي، فيقطع إذا سرق، ويضيق عليه، ولا يمكن من البقاء حال كونه آبقاً عن سيده، بل يضيق عليه حتى يرجع إلى سيده، وقل مثل هذا في الولد إذا هرب عن أبويه، لا يجوز إيوائه، وقد يقال بمثل هذا في العامل إذا كانت إقامته غير نظامية، فلا شك أن المسألة ينتابها أمور، يعني هؤلاء الذين يأتون بغير ... مع مخالفة النظام، ويقيمون لا شك أنهم لا يجدون أعمال، لا يمكنون من العمل بغير إقامة، وكثيراً ما يتعرضون لسؤال الناس من الصدقات والزكوات، فإن أعطوا أعينوا على البقاء مع المخالفة، وإن لم يعطوا حملوا على السرقة، يعني إذا لم يعطوا حملوا على السرقة، وإن أعطوا أعينوا على هذه المخالفة، ففي مثل هذا هل يقال بارتكاب أخف الضررين؟ وأن إقامتهم بدون إقامة نظامية أسهل من كونهم يسطون على البيوت ويسرقون، أو أن عدم إعانتهم على البقاء يضطرهم إلى الرجوع إلى بلدانهم؟ يعني هذه ... ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .