الموطأ - كتاب الصلاة (٣)
شرح: باب: القراءة في الصبح، وباب: ما جاء في أم القرآن، وباب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وباب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وباب: ما جاء في التأمين خلف الإمام
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
هذا سؤال مطلوب من الأمس.
يقول: أنه رأى بعد في المقبرة يقول: خفس في القبور من آثار المطر؟
هذه كل سنة موجودة بعد السيول، تقوم البلدية وبعض المحتسبين بتسويتها من جديد، ولا شك أن هذا عمل خير، من شارك في ذلك لا يحرم الأجر -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل بلال يقول لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت فيقلده؟
على كل حال هو يقلد، سواءً كان القائل له بلال أو غيره، فيقال: مبني للمجهول يحتمل أن يكون بلالاً وأن يكون غيره، وهو مقلد في كلا الحالتين؛ لأن رؤية الصبح من شأن المبصرين.
يقول: هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل؟ هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل أرجو أن يعلق على هذه القاعدة. . . . . . . . . قاعدة: ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل؟
هذا الأصل، هذا الأصل إما أن تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك، لا بد من دليل يدل على ذلك، دليل شرعي وهو الأصل، أو عقلي بأن يكون هذا مما لا يمكن أن تقوم به المرأة، مما يستحيل عقلاً أن تقوم به المرأة، مما يكلف به الرجال، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
يقول: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، هل مخالف لقول الرسول: ((يقول مثل ما يقول المؤذن))؟
على كل حال لا أعرف خبر يدل على أنه يقال بعد قول المؤذن، بعد تثويب المؤذن أن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما خص بالدليل من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين.
يقول: هل يجوز أن أترك النذر بغير عذر بل لكسل؟